السيد كاظم الحائري
30
فتاوى في الأموال العامة
الشرط الأوّل : النصاب 12 - لا تجب الزكاة على أيّ واحدة من الأنعام إلّا إذا بلغت مبلغا معيّنا اصطلح عليه في الفقه الإسلاميّ باسم النصاب . وعلى الرغم من أنّ النصاب يكون شرطا عامّا لتمام الأعيان الزكويّة أجّلنا ذكره إلى حين الحديث عن الشروط الخاصّة بنكتة : أنّ لكلّ قسم من تلك الأعيان نصابا يخصّه . فللأنعام نصبها الخاصّة بها التي نشرحها - إن شاء اللّه - فيما يلي : 13 - فالنصاب في الإبل عبارة عن اثني عشر نصابا : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . والثاني : العشر ، وفيها شاتان . فالزائد فيما بين النصابين معفوّ عنه ، أي : أنّه لو كان يمتلك تسعا من الإبل لم تجب عليه إلّا شاة واحدة .